عبد الرحمن بن قدامه
204
الشرح الكبير
( الثالث ) أن يكون قادرا على الحج وقد أسقط فرضه ففيه روايتان ( إحداهما ) يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب ( والثانية ) لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض